Legal opinion 16/03/1971
رأي استشاري رقم 199/1971
- Number
- 199/1971
- Date
- 16/03/1971
- Requested by
- مصلحة مياه صيدا
- File
- 757/1968
- Source
- Lebanese University
حساب مهمة السيد ر.ن. محاسب مصلحة مياه صيدا ، عن السنة 1967 - عمليات الحساب المالية.
ان اقتطاع رسم الطابع المالي عن الاجور لا يحجب موجب اقتطاع هذا الرسم عن التعويضات المصروفة معها. وانه يستفاد ، من المادتين 45 و46 من قانون رسم الطابع المالي ، لزوم اقتطاع رسم الطابع المالي من المخصصات التي تؤديها الدولة او البلديات او المؤسسات العامة الى موظفيها ومستخدميها ، مما يحجب امكانية تأدية هذا الرسم بإلصاق الطابع على مستند الدفع.