Legal opinions

Legal opinion 16/03/1971

رأي استشاري رقم 199/1971

Number
199/1971
Date
16/03/1971
Requested by
مصلحة مياه صيدا
File
757/1968
Source
Lebanese University

حساب مهمة السيد ر.ن. محاسب مصلحة مياه صيدا ، عن السنة 1967 - عمليات الحساب المالية.

ان اقتطاع رسم الطابع المالي عن الاجور لا يحجب موجب اقتطاع هذا الرسم عن التعويضات المصروفة معها. وانه يستفاد ، من المادتين 45 و46 من قانون رسم الطابع المالي ، لزوم اقتطاع رسم الطابع المالي من المخصصات التي تؤديها الدولة او البلديات او المؤسسات العامة الى موظفيها ومستخدميها ، مما يحجب امكانية تأدية هذا الرسم بإلصاق الطابع على مستند الدفع.