Legal opinions

Legal opinion 14/06/1969

رأي استشاري رقم 83/1969

Number
83/1969
Date
14/06/1969
Requested by
وزارة البريد والبرق والهاتف
File
76/1969
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول استلام غرف هاتف للعموم.

ان العارض الذي يرسو عليه الالتزام يجب ان يتقيد بالنسبة لتنفيذ الالتزام بمضمون عرضه باعتبار ان الالتزام هو عقد اداري بينه وبين الادارة وان الادارة انما تتعاقد معه على اساس العرض المقدم منه ولا يجوز له بالتالي ان يسلم بضاعة غير البضاعة التي يكون قد تعهد بتقديمها في عرضه.