Legal opinion 14/06/1969
رأي استشاري رقم 83/1969
- Number
- 83/1969
- Date
- 14/06/1969
- Requested by
- وزارة البريد والبرق والهاتف
- File
- 76/1969
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول استلام غرف هاتف للعموم.
ان العارض الذي يرسو عليه الالتزام يجب ان يتقيد بالنسبة لتنفيذ الالتزام بمضمون عرضه باعتبار ان الالتزام هو عقد اداري بينه وبين الادارة وان الادارة انما تتعاقد معه على اساس العرض المقدم منه ولا يجوز له بالتالي ان يسلم بضاعة غير البضاعة التي يكون قد تعهد بتقديمها في عرضه.