Legal opinion 19/07/1973
رأي استشاري رقم 72/1973
- Number
- 72/1973
- Date
- 19/07/1973
- Requested by
- مصلحة المدينة الرياضية
- File
- 76/1973
- Source
- Lebanese University
ابداء الراي حول مدى الزامية تصديق وزارة المالية على عقد اتفاق رضائي جار بين مصلحة المدينة الرياضية وبين الاتحاد اللبناني للفروسية
ان عقد استثمار حقل الفروسية التابع لمصلحة المدينة الرياضية ، الجاري بين هذه المصلحة وبين الاتحاد اللبناني للفروسية ، يخضع لتصديق وزارة المالية.