Legal opinion 30/08/2000
رأي استشاري رقم 99/2000
- Number
- 99/2000
- Date
- 30/08/2000
- Requested by
- وزارة الداخلية والبلديات - قوى الامن الداخلي والسجون
- File
- 76/2000
- Source
- Lebanese University
امكانية صرف تعويض نقل وانتقال لعميد من الامن الداخلي كلف بمهمة خارج البلاد
ان طلب إبداء الرأي يتعلق بضابط في مديرية قوى الأمن الداخلي وهي إحدى مديريات وزارة الداخلية. وان وزارة الداخلية ، كأية وزارة اخرى تمثل بوزيرها الذي يعود له وحده الحق بتقدير عرض أمر أو مسألة ما على الديوان لإبداء الرأي وبالتالي تكون له منفرداً الصفة لطلب ابداء الرأي.