Legal opinions

Legal opinion 30/08/2000

رأي استشاري رقم 99/2000

Number
99/2000
Date
30/08/2000
Requested by
وزارة الداخلية والبلديات - قوى الامن الداخلي والسجون
File
76/2000
Source
Lebanese University

امكانية صرف تعويض نقل وانتقال لعميد من الامن الداخلي كلف بمهمة خارج البلاد

ان طلب إبداء الرأي يتعلق بضابط في مديرية قوى الأمن الداخلي وهي إحدى مديريات وزارة الداخلية. وان وزارة الداخلية ، كأية وزارة اخرى تمثل بوزيرها الذي يعود له وحده الحق بتقدير عرض أمر أو مسألة ما على الديوان لإبداء الرأي وبالتالي تكون له منفرداً الصفة لطلب ابداء الرأي.