Legal opinions

Legal opinion 26/07/1966

رأي استشاري رقم 82/1966

Number
82/1966
Date
26/07/1966
Requested by
مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت
File
76/1966
Source
Lebanese University

مدى امكانية اعادة التوقيفات العشرية قبل انتهاء مدة الضمان او الاستلام النهائي للوازم والاشغال.

ان التدبير الذي يشير اليه مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت والقاضي بإعادة التوقيفات العشرية للملتزم قبل الاستلام النهائي او انتهاء مدة الضمان لقاء كفالة مصرفية معادلة لا يستند الى نص قانوني يجيز اتخاذه ولا يتوافق مع قصد المشترع ابقاء جزء من المبالغ المستحقة للملتزم ضمانة في صندوق الخزينة تكفل حسن التنفيذ والضمان بعد انتهاء هذا التنفيذ.