Legal opinion 26/07/1966
رأي استشاري رقم 82/1966
- Number
- 82/1966
- Date
- 26/07/1966
- Requested by
- مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت
- File
- 76/1966
- Source
- Lebanese University
مدى امكانية اعادة التوقيفات العشرية قبل انتهاء مدة الضمان او الاستلام النهائي للوازم والاشغال.
ان التدبير الذي يشير اليه مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت والقاضي بإعادة التوقيفات العشرية للملتزم قبل الاستلام النهائي او انتهاء مدة الضمان لقاء كفالة مصرفية معادلة لا يستند الى نص قانوني يجيز اتخاذه ولا يتوافق مع قصد المشترع ابقاء جزء من المبالغ المستحقة للملتزم ضمانة في صندوق الخزينة تكفل حسن التنفيذ والضمان بعد انتهاء هذا التنفيذ.