Legal opinion 20/01/1966
رأي استشاري رقم 8/1966
- Number
- 8/1966
- Date
- 20/01/1966
- Requested by
- ديوان المحاسبة
- File
- 76/1965
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن مسألة مرور الزمن على مسؤولية المحتسب بصورة عامة وعلى المخالفات موضوع أحكام المادة 57 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة.
1- انه يبقى المحتسب مسؤولاً عن أعماله تجاه الديوان حتى بعد تاريخ رد الكفالة اليه بحيث لا يوجد مرور زمن معين على المخالفات التي ارتكبها اثناء قيامه بمهمته. 2- انه يقتضي عدم اخضاع المخالفات المنصوص عنها في المادة 57 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة لمهلة مرور زمن معينة على سبيل القياس.