Legal opinions

Legal opinion 20/01/1966

رأي استشاري رقم 8/1966

Number
8/1966
Date
20/01/1966
Requested by
ديوان المحاسبة
File
76/1965
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بشأن مسألة مرور الزمن على مسؤولية المحتسب بصورة عامة وعلى المخالفات موضوع أحكام المادة 57 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة.

1- انه يبقى المحتسب مسؤولاً عن أعماله تجاه الديوان حتى بعد تاريخ رد الكفالة اليه بحيث لا يوجد مرور زمن معين على المخالفات التي ارتكبها اثناء قيامه بمهمته. 2- انه يقتضي عدم اخضاع المخالفات المنصوص عنها في المادة 57 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة لمهلة مرور زمن معينة على سبيل القياس.