Legal opinions

Legal opinion 10/07/1968

رأي استشاري رقم 88/1968

Number
88/1968
Date
10/07/1968
Requested by
وزارة النقل
File
77/1968
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول اعطاء تعويض البسة لبعض الاطفائيين التابعين لمطار بيروت الدولي.

انه يترتب على الدولة ان تعوض على اصحاب الحق عن الضرر الذي أصابهم من جراء عدم اعطائهم الالبسة المقررة في حينه وفقاً للقواعد المعتمدة في هذا الشأن وان كان حق اصحاب العلاقة ببدل ثمن الالبسة قد انقضى بسبب مرور الزمن عليه.