Legal opinion 10/07/1968
رأي استشاري رقم 88/1968
- Number
- 88/1968
- Date
- 10/07/1968
- Requested by
- وزارة النقل
- File
- 77/1968
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول اعطاء تعويض البسة لبعض الاطفائيين التابعين لمطار بيروت الدولي.
انه يترتب على الدولة ان تعوض على اصحاب الحق عن الضرر الذي أصابهم من جراء عدم اعطائهم الالبسة المقررة في حينه وفقاً للقواعد المعتمدة في هذا الشأن وان كان حق اصحاب العلاقة ببدل ثمن الالبسة قد انقضى بسبب مرور الزمن عليه.