Legal opinion 09/09/1999
رأي استشاري رقم 44/1999
- Number
- 44/1999
- Date
- 09/09/1999
- Requested by
- مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت
- File
- 77/1999
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي حول صلاحية المراقب المالي في مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت بالنسبة لمرحلة صرف النفقات الجارية لدى المجلس المذكور
ان صلاحية المراقب المالي في التأشير على حوالات الصرف تنحصر في التثبت من انطباق معاملات الصرف على عقود النفقة ولا تشمل التدقيق مجدداً في صحة عقود النفقة التي سبق أن اقترنت بتأشير المراقب المالي في حينه.