Legal opinions

Legal opinion 09/09/1999

رأي استشاري رقم 44/1999

Number
44/1999
Date
09/09/1999
Requested by
مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت
File
77/1999
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي حول صلاحية المراقب المالي في مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت بالنسبة لمرحلة صرف النفقات الجارية لدى المجلس المذكور

ان صلاحية المراقب المالي في التأشير على حوالات الصرف تنحصر في التثبت من انطباق معاملات الصرف على عقود النفقة ولا تشمل التدقيق مجدداً في صحة عقود النفقة التي سبق أن اقترنت بتأشير المراقب المالي في حينه.