Legal opinions

Legal opinion 08/06/1972

رأي استشاري رقم 89/1972

Number
89/1972
Date
08/06/1972
Requested by
وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للاستثمار
File
77/1972
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول مدى حق الادارة باعفاء المتعهد من غرامة التأخير

ان العلم والاجتهاد وان كانا قد استقرا على منح الادارة حق تقدير استيفاء غرامة التأخير او الاعفاء الا انهما قيدا هذا الحق بالاسباب القانونية وبمدى مسؤولية الملتزم وخاصة بمصلحة الخزينة.