Legal opinion 08/06/1972
رأي استشاري رقم 89/1972
- Number
- 89/1972
- Date
- 08/06/1972
- Requested by
- وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للاستثمار
- File
- 77/1972
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول مدى حق الادارة باعفاء المتعهد من غرامة التأخير
ان العلم والاجتهاد وان كانا قد استقرا على منح الادارة حق تقدير استيفاء غرامة التأخير او الاعفاء الا انهما قيدا هذا الحق بالاسباب القانونية وبمدى مسؤولية الملتزم وخاصة بمصلحة الخزينة.