Legal opinion 15/07/1966
رأي استشاري رقم 68/1966
- Number
- 68/1966
- Date
- 15/07/1966
- Requested by
- التفتيش المركزي
- File
- 77/1966
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول قضية ايقاف صرف تعويضات مفتشين قضائيين.
ليس للوكيل حسب نظام الموظفين أي حق مكتسب للتعيين في الوظيفة التي يشغلها بالوكالة وتعتبر الوظيفة المذكورة شاغرة في حين أن الوظيفة التي يشغلها القاضي بالوكالة لا تعتبر شاغرة لأن ليس له وظيفة سواها. ان وزارة العدلية تتمشى في جميع تعييناتها على هذا المبدأ أي أن القاضي الذي يعين بالوكالة يثبت حكماً في المركز الذي يشغله حينما يبلغ الدرجة المفروضة قانوناً دونما حاجة لاستصدار مراسيم أو قرارات.