Legal opinions

Legal opinion 12/07/1967

رأي استشاري رقم 86/1967

Number
86/1967
Date
12/07/1967
Requested by
وزارة العدل
File
77/1967
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول كيفية حساب العطلة القضائية بالنسبة للسنة القضائية فيما خص الإجازة المستحقة للقاضي السابق السيد خليل جريج.

ان العطلة القضائية تستحق للقاضي عن كل سنة قضائية وان السنة القضائية هي سنة عمل قضائي تمتد من اول تشرين الأول حتى 14 تموز على أساس نسبي لمدة الخدمة الفعلية التي قضاها خلال سنة العمل القضائية وفقاً لما تضمنه رأي رئيس دائرة الدراسات القانونية في وزارة المالية.