Legal opinion 12/07/1967
رأي استشاري رقم 86/1967
- Number
- 86/1967
- Date
- 12/07/1967
- Requested by
- وزارة العدل
- File
- 77/1967
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول كيفية حساب العطلة القضائية بالنسبة للسنة القضائية فيما خص الإجازة المستحقة للقاضي السابق السيد خليل جريج.
ان العطلة القضائية تستحق للقاضي عن كل سنة قضائية وان السنة القضائية هي سنة عمل قضائي تمتد من اول تشرين الأول حتى 14 تموز على أساس نسبي لمدة الخدمة الفعلية التي قضاها خلال سنة العمل القضائية وفقاً لما تضمنه رأي رئيس دائرة الدراسات القانونية في وزارة المالية.