Legal opinions

Legal opinion 15/02/1968

رأي استشاري رقم 77/1968

Number
77/1968
Date
15/02/1968
Requested by
التفتيش المركزي
File
775/1966
Source
Lebanese University

تأخير تنفيذ حكم صادر عن مجلس الشورى بتاريخ 63/3/1 لصالح السيدين ش.ش. وف.م.

إنه ليس هناك ما يمنع الموظف من اجراء تصفية للنفقة الناتجة عن تنفيذ الاحكام القضائية عفواً وان قضية تنظيم البيان بقيمة المبالغ المترتبة لأصحاب العلاقة التي كان قد كلف بها الموظف تعتبر الخطوة الاولى في تصفية النفقة.