Legal opinion 15/02/1968
رأي استشاري رقم 77/1968
- Number
- 77/1968
- Date
- 15/02/1968
- Requested by
- التفتيش المركزي
- File
- 775/1966
- Source
- Lebanese University
تأخير تنفيذ حكم صادر عن مجلس الشورى بتاريخ 63/3/1 لصالح السيدين ش.ش. وف.م.
إنه ليس هناك ما يمنع الموظف من اجراء تصفية للنفقة الناتجة عن تنفيذ الاحكام القضائية عفواً وان قضية تنظيم البيان بقيمة المبالغ المترتبة لأصحاب العلاقة التي كان قد كلف بها الموظف تعتبر الخطوة الاولى في تصفية النفقة.