Legal opinions

Legal opinion 21/08/1964

رأي استشاري رقم 89/1964

Number
89/1964
Date
21/08/1964
Requested by
التفتيش المركزي
File
78/1964
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بشأن استعمال اعتمادات الصيانة.

إن نفقات الصيانة هي تلك التي تستعمل في سبيل المحافظة على الشيء لتأمين الغاية المتوخاة منه بما لا يزيد من قيمته الاساسية. وعليه يمكن أن تؤخذ من مخصصات الصيانة سائر النفقات التي تفترضها سواء ارتدت أعمال الصيانة هذه طابع الانشاءات الجديدة ، أو تصليح الانشاءات الموجودة ، على أن لا تكون الموازنة قد لحظت اعتماداً خاصاً ، خارج نطاق مخصصات الصيانة ، لمثل هذه الاعمال.