Legal opinion 01/07/1971
رأي استشاري رقم 96/1971
- Number
- 96/1971
- Date
- 01/07/1971
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 78/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن مدى توجب الرسم على القيمة التأجيرية على جمعية حماية وتحسين نسل الجواد العربي لقاء توليها ادارة ميدان سباق الخيل في مدينة بيروت.
1- ان العقد يعطي جمعية حماية وتحسين نسل الجواد حق إدارة مرفق عام بلدي ويتضمن بعض البنود الخارقة والخارجة عن المألوف لجهة الحقوق المعطاة للبلدية بالنسبة للاشغال التي يقوم بتنفيذها الفريق الثاني والذي يعطي البلدية حق مراقبة الواردات غير الخاضعة لرقابة وزارة المالية مما يؤدي الى القول بأن العقد موضوع البحث هو عقد اداري. 2- ان جمعية حماية وتحسين نسل الجواد العربي تعتبر واقعاً وقانوناً مستثمرة لنادي سباق الخيل في بيروت ولو كان العقد الذي يربطها مع بلدية بيروت عقداً إدارياً. 3- ان الرسم على القيمة التأجيرية متوجباً على جمعية حماية وتحسين نسل الجواد العربي عن كافة الانشاءات والاسطبلات والمكاتب والمدارج والاراضي الفضاء.