Legal opinions

Legal opinion 07/07/1975

رأي استشاري رقم 99/1975

Number
99/1975
Date
07/07/1975
Requested by
تعاونية موظفي الدولة
File
78/1975
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي بشأن اعفاء من يقوم بأعمال رئيس دائرة المحاسبة المالية من تقديم الكفالة

ان الموظف الذي يكلف بتأمين مهام رئيس دائرة المحاسبة المالية اثناء غيابه يخضع لموجب تقديم الكفالة المفروض على رئيس الدائرة المذكورة ، كما يخضع لموجب حلف اليمين امام ديوان المحاسبة.