Legal opinion 07/07/1975
رأي استشاري رقم 99/1975
- Number
- 99/1975
- Date
- 07/07/1975
- Requested by
- تعاونية موظفي الدولة
- File
- 78/1975
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي بشأن اعفاء من يقوم بأعمال رئيس دائرة المحاسبة المالية من تقديم الكفالة
ان الموظف الذي يكلف بتأمين مهام رئيس دائرة المحاسبة المالية اثناء غيابه يخضع لموجب تقديم الكفالة المفروض على رئيس الدائرة المذكورة ، كما يخضع لموجب حلف اليمين امام ديوان المحاسبة.