Legal opinions

Legal opinion 27/02/1992

رأي استشاري رقم 194/1992

Number
194/1992
Date
27/02/1992
Requested by
وزارة الداخلية
File
78/1992
Source
Lebanese University

مشروع تلزيم بيع دراجات نارية منحاة لدى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي

1-ان تعيين لجنة التخمين في المزايدة العمومية يجب ان يتم من قبل وزير الداخلية وليس من قبل المدير العام لقوى الامن الداخلي. 2-عدم الموافقة على مشروع المزايدة المعروض لعدم ارفاق الملتزم المؤقت الكفالة المصرفية المؤقتة التي هي من المستندات الجوهرية وعدم ارفاقها هو عيب جوهري يعيب عملية التلزيم.