Legal opinion 27/02/1992
رأي استشاري رقم 194/1992
- Number
- 194/1992
- Date
- 27/02/1992
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 78/1992
- Source
- Lebanese University
مشروع تلزيم بيع دراجات نارية منحاة لدى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي
1-ان تعيين لجنة التخمين في المزايدة العمومية يجب ان يتم من قبل وزير الداخلية وليس من قبل المدير العام لقوى الامن الداخلي. 2-عدم الموافقة على مشروع المزايدة المعروض لعدم ارفاق الملتزم المؤقت الكفالة المصرفية المؤقتة التي هي من المستندات الجوهرية وعدم ارفاقها هو عيب جوهري يعيب عملية التلزيم.