Legal opinion 25/05/1972
رأي استشاري رقم 78/1972
- Number
- 78/1972
- Date
- 25/05/1972
- Requested by
- بلدية عاليه
- File
- 78/1972
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بموضوع اشغال نفذت في بلدية عاليه بواسطة المتعهد جوزف خليل دون التقيد بالاصول المالية المرعية الاجراء
بالرغم من عدم اقتران قرار المجلس البلدي الذي اقر الاشغال الاضافية المذكورة بتصديق السلطات المختصة فانه يقتضي على سبيل التسوية تأدية المبلغ المترتب للمتعهد من جراء تنفيذ هذه الاشغال باعتبار انه قد تعلق به حق الغير وعملا بمبدأ الكسب غير المشروع.