Legal opinions

Legal opinion 25/05/1972

رأي استشاري رقم 78/1972

Number
78/1972
Date
25/05/1972
Requested by
بلدية عاليه
File
78/1972
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بموضوع اشغال نفذت في بلدية عاليه بواسطة المتعهد جوزف خليل دون التقيد بالاصول المالية المرعية الاجراء

بالرغم من عدم اقتران قرار المجلس البلدي الذي اقر الاشغال الاضافية المذكورة بتصديق السلطات المختصة فانه يقتضي على سبيل التسوية تأدية المبلغ المترتب للمتعهد من جراء تنفيذ هذه الاشغال باعتبار انه قد تعلق به حق الغير وعملا بمبدأ الكسب غير المشروع.