Legal opinion 11/03/1982
رأي استشاري رقم 96/1982
- Number
- 96/1982
- Date
- 11/03/1982
- Requested by
- وزارة الصحة العامة
- File
- 79/1982
- Source
- Lebanese University
مشروع اتفاق رضائي مع شركة "سولاركو" لتقديم وتركيب ونقل اجهزة غسيل ونشافة وعربات نقل وبراد لحفظ الموتى لزوم مستشفى الشحار الغربي
اذا كان القصد من الاستناد الى الفقرة الاولى من المادة 147 هو عبارة "مقتضيات السلامة العامة" فيجب اولا تحديد معنى العبارة المذكورة التي تعني حصول حالة طارئة تستدعي اجراء اشغال عامة او شراء مواد بسرعة كي لا تتعرض السلامة العامة للضرر.