Legal opinions

Legal opinion 08/06/1970

رأي استشاري رقم 88/1970

Number
88/1970
Date
08/06/1970
Requested by
كاتب عدل حلبا - عكار
File
79/1970
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول الرسم المتوجب لتأشير على السجلات.

ان الكتاب العدل لا يدخلون في عداد المراجع التي يجوز لها طلب ابداء الرأي من ديوان المحاسبة وانه باستطاعة الكاتب العدل المذكور توجيه طلب ابداء الرأي بالقضية الى الديوان بواسطة وزارة العدل.