Legal opinion 08/06/1970
رأي استشاري رقم 88/1970
- Number
- 88/1970
- Date
- 08/06/1970
- Requested by
- كاتب عدل حلبا - عكار
- File
- 79/1970
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول الرسم المتوجب لتأشير على السجلات.
ان الكتاب العدل لا يدخلون في عداد المراجع التي يجوز لها طلب ابداء الرأي من ديوان المحاسبة وانه باستطاعة الكاتب العدل المذكور توجيه طلب ابداء الرأي بالقضية الى الديوان بواسطة وزارة العدل.