Legal opinions

Legal opinion 04/08/1964

رأي استشاري رقم 77/1964

Number
77/1964
Date
04/08/1964
Requested by
وزارة المالية
File
79/1964
Source
Lebanese University

طلب إعادة النظر في رأي الديوان رقم 47 تاريخ 1964/5/18 ، المتعلق بعدم امكانية صرف نفقات عقدت في سنين سابقة دون أن تتوفر لها أصلاً اعتمادات في موازنة السنة المختصة.

إنه لا يجوز أن تصرف من اعتمادات موازنة السنة الجارية استناداً للفقرة الاولى من المادة 116 ، سوى نفقات السنين السابقة بالمعنى الوارد في المادة 81 من قانون المحاسبة العمومية ، أي المعقودة بصورة قانونية.