Legal opinion 04/08/1964
رأي استشاري رقم 77/1964
- Number
- 77/1964
- Date
- 04/08/1964
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 79/1964
- Source
- Lebanese University
طلب إعادة النظر في رأي الديوان رقم 47 تاريخ 1964/5/18 ، المتعلق بعدم امكانية صرف نفقات عقدت في سنين سابقة دون أن تتوفر لها أصلاً اعتمادات في موازنة السنة المختصة.
إنه لا يجوز أن تصرف من اعتمادات موازنة السنة الجارية استناداً للفقرة الاولى من المادة 116 ، سوى نفقات السنين السابقة بالمعنى الوارد في المادة 81 من قانون المحاسبة العمومية ، أي المعقودة بصورة قانونية.