Legal opinion 24/07/1973
رأي استشاري رقم 75/1973
- Number
- 75/1973
- Date
- 24/07/1973
- Requested by
- وزارة الدفاع الوطني
- File
- 79/1973
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول امكانية استرداد مبالغ دفعت خطأ من قبل وزارة الدفاع الوطني لمصلحة كهرباء لبنان
يقتضي استرداد المبالغ التي دفعت دون وجه حق من قبل وزارة الدفاع الى مصلحة كهرباء لبنان وتطبق بشأنها احكام مرور الزمن الرباعي.