Legal opinions

Legal opinion 24/07/1973

رأي استشاري رقم 75/1973

Number
75/1973
Date
24/07/1973
Requested by
وزارة الدفاع الوطني
File
79/1973
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول امكانية استرداد مبالغ دفعت خطأ من قبل وزارة الدفاع الوطني لمصلحة كهرباء لبنان

يقتضي استرداد المبالغ التي دفعت دون وجه حق من قبل وزارة الدفاع الى مصلحة كهرباء لبنان وتطبق بشأنها احكام مرور الزمن الرباعي.