Legal opinions

Legal opinion 29/07/1971

رأي استشاري رقم 110/1971

Number
110/1971
Date
29/07/1971
Requested by
وزارة الأشغال العامة والنقل
File
79/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول مدى جواز تقديم بيانات اجمالية بوضعية الاعتمادات عن الفصلين الاول والثاني من العام الحالي بسبب التأخر بتصديق الموازنة العامة.

ان التأخير في اعداد بيانات الفصل الاول بوضعية الاعتمادات ناتج عن التأخر بتصديق الموازنة العامة وبالتالي لا يعود هنالك من فائدة عملية في تنظيم بيانات الفصل الاول بصورة مستقلة عن بيانات الفصل الثاني التي يكون قد حل موعد تنظيمها.