Legal opinion 29/07/1971
رأي استشاري رقم 110/1971
- Number
- 110/1971
- Date
- 29/07/1971
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة والنقل
- File
- 79/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول مدى جواز تقديم بيانات اجمالية بوضعية الاعتمادات عن الفصلين الاول والثاني من العام الحالي بسبب التأخر بتصديق الموازنة العامة.
ان التأخير في اعداد بيانات الفصل الاول بوضعية الاعتمادات ناتج عن التأخر بتصديق الموازنة العامة وبالتالي لا يعود هنالك من فائدة عملية في تنظيم بيانات الفصل الاول بصورة مستقلة عن بيانات الفصل الثاني التي يكون قد حل موعد تنظيمها.