Legal opinion 08/06/1972
رأي استشاري رقم 93/1972
- Number
- 93/1972
- Date
- 08/06/1972
- Requested by
- الجامعة اللبنانية
- File
- 79/1972
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن اخضاع طلبات الاشتراك في المؤتمرات العلمية والثقافية خارج الاراضي اللبنانية لموافقة مجلس الوزراء
1-اذا كانت الدعوة موجهة لاحد اساتذة الجامعة اللبنانية بصورة اسمية وانما بصفته استاذا في الجامعة ووافق مجلس الجامعة حسب الاصول على اشتراك هذا الاستاذ في المؤتمر او الندوة ، فانه يقتضي على المجلس المذكور قبل ايفاد الاستاذ للخارج الحصول على موافقة مجلس الوزراء بالموضوع سندا للمادة 18 من القانون رقم 75/67. 2-اذا كانت الدعوة موجهة لاحد اساتذة الجامعة اللبنانية بصفته الشخصية المحضة وليس بصفته استاذا في الجامعة فانه يمكنه شخصيا تلبية الدعوة المذكورة ، بعد اتباع الاصول المفروضة لذلك.