Legal opinions

Legal opinion 08/06/1972

رأي استشاري رقم 93/1972

Number
93/1972
Date
08/06/1972
Requested by
الجامعة اللبنانية
File
79/1972
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بشأن اخضاع طلبات الاشتراك في المؤتمرات العلمية والثقافية خارج الاراضي اللبنانية لموافقة مجلس الوزراء

1-اذا كانت الدعوة موجهة لاحد اساتذة الجامعة اللبنانية بصورة اسمية وانما بصفته استاذا في الجامعة ووافق مجلس الجامعة حسب الاصول على اشتراك هذا الاستاذ في المؤتمر او الندوة ، فانه يقتضي على المجلس المذكور قبل ايفاد الاستاذ للخارج الحصول على موافقة مجلس الوزراء بالموضوع سندا للمادة 18 من القانون رقم 75/67. 2-اذا كانت الدعوة موجهة لاحد اساتذة الجامعة اللبنانية بصفته الشخصية المحضة وليس بصفته استاذا في الجامعة فانه يمكنه شخصيا تلبية الدعوة المذكورة ، بعد اتباع الاصول المفروضة لذلك.