Legal opinion 13/06/1969
رأي استشاري رقم 82/1969
- Number
- 82/1969
- Date
- 13/06/1969
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة والنقل
- File
- 79/1969
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن العقوبة التأديبية الصادرة عن ديوان المحاسبة.
إن الغرامة التي يفرضها ديوان المحاسبة على الموظفين هي عقوبة من نوع خاص باعتبارها ليست غرامة جزائية ولا مدنية ولا مسلكية . تحجب صلاحية المجلس التأديبي باتخاذ التدابير المسلكية التأديبية بحق الموظف المخالف اذا تبين له ان المخالفة المرتكبة من قبله تستدعي اتخاذ عقوبة مسلكية بحقه.