Legal opinions

Legal opinion 13/06/1969

رأي استشاري رقم 82/1969

Number
82/1969
Date
13/06/1969
Requested by
وزارة الأشغال العامة والنقل
File
79/1969
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بشأن العقوبة التأديبية الصادرة عن ديوان المحاسبة.

إن الغرامة التي يفرضها ديوان المحاسبة على الموظفين هي عقوبة من نوع خاص باعتبارها ليست غرامة جزائية ولا مدنية ولا مسلكية . تحجب صلاحية المجلس التأديبي باتخاذ التدابير المسلكية التأديبية بحق الموظف المخالف اذا تبين له ان المخالفة المرتكبة من قبله تستدعي اتخاذ عقوبة مسلكية بحقه.