Legal opinions

Legal opinion 09/05/1968

رأي استشاري رقم 241/1968

Number
241/1968
Date
09/05/1968
Requested by
التفتيش المركزي
File
791/1966
Source
Lebanese University

قضية تلزيم تقديم متفجرات لصالح وزارة الداخلية.

1- انه كان بإمكان الموظفين المختصين اجراء التبليغ برقياً او بواسطة حاجب ، ولم يجيبا عن هذه النقطة ، وعلى هذا يقتضي تطبيق احكام المادة 57 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة بحق الموظفين المذكورين. 2- اذا كان سعر الصفقة الثانية جاء أعلى من سعر الصفقة الاولى ، فليس من شأن ذلك ان يعني ان الضرر قد حصل بشكل أكيد وذلك لأن حصول الضرر او عدم حصوله يتوقف على نوعية البضاعة التي سيتم تسليمها الى الادارة وفيما اذا كانت تساوي او لا تساوي الفرق الحاصل في سعر التلزيم.