Legal opinion 18/03/1969
رأي استشاري رقم 187/1969
- Number
- 187/1969
- Date
- 18/03/1969
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 792/1966
- Source
- Lebanese University
استئجار مساحة 1990 متراً مربعاً في مبنى بيبلوس لدوائر الهندسة في بلدية بيروت واستلامها خلال العام 1966.
ان اقتران عقد الايجار الاساسي - المتضمن شرط التجديد الضمني - بتأشيري كل من ديوان المحاسبة ومراقب عقد النفقات المسبقين - يجعل العقد اللاحق المنظم تنفيذاً لهذا التجديد مقترناً بالتأشيرين المومى اليهما ومتفقاً لهذه الجهة مع الاحكام المرعية.