Legal opinions

Legal opinion 18/03/1969

رأي استشاري رقم 187/1969

Number
187/1969
Date
18/03/1969
Requested by
بلدية بيروت
File
792/1966
Source
Lebanese University

استئجار مساحة 1990 متراً مربعاً في مبنى بيبلوس لدوائر الهندسة في بلدية بيروت واستلامها خلال العام 1966.

ان اقتران عقد الايجار الاساسي - المتضمن شرط التجديد الضمني - بتأشيري كل من ديوان المحاسبة ومراقب عقد النفقات المسبقين - يجعل العقد اللاحق المنظم تنفيذاً لهذا التجديد مقترناً بالتأشيرين المومى اليهما ومتفقاً لهذه الجهة مع الاحكام المرعية.