Legal opinions

Legal opinion 07/03/1968

رأي استشاري رقم 158/1968

Number
158/1968
Date
07/03/1968
Requested by
التفتيش المركزي
File
794/1967
Source
Lebanese University

نتيجة التحقيق في تنظيم جداول عمال وهميين في المديرية الاقليمية للأشغال العامة في جبل لبنان.

1- اذا كان على المرؤوس ان ينفذ امر رؤسائه فان هذا الموجب الملقى على عاتقه ينحصر في نطاق الاوامر الشرعية المنطبقة على القانون. 2- ان توقيع السيد ب.د. بصفة شاهد الدفع والبصم يعني بداهة انه شهد عملية الدفع الى كل من العمال المدرجة اسماؤهم في الجدول بصورة وهمية.