Legal opinion 07/03/1968
رأي استشاري رقم 158/1968
- Number
- 158/1968
- Date
- 07/03/1968
- Requested by
- التفتيش المركزي
- File
- 794/1967
- Source
- Lebanese University
نتيجة التحقيق في تنظيم جداول عمال وهميين في المديرية الاقليمية للأشغال العامة في جبل لبنان.
1- اذا كان على المرؤوس ان ينفذ امر رؤسائه فان هذا الموجب الملقى على عاتقه ينحصر في نطاق الاوامر الشرعية المنطبقة على القانون. 2- ان توقيع السيد ب.د. بصفة شاهد الدفع والبصم يعني بداهة انه شهد عملية الدفع الى كل من العمال المدرجة اسماؤهم في الجدول بصورة وهمية.