Legal opinions

Legal opinion 07/02/1967

رأي استشاري رقم 17/1967

Number
17/1967
Date
07/02/1967
Requested by
بلدية جديدة مرجعيون
File
8/1967
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول توجب الرسم على اجهزة لبيع المحروقات السائلة في بلدة جديدة مرجعيون.

ان نزع اجهزة توزيع المحروقات الجاري في أوائل تموز 1966 ليس من شأنه ان يحجب الحق في الرسم السنوي المترتب عليها عن السنة 1966 ، فيجب استيفاء هذا الرسم كاملاً.