Legal opinion 07/02/1967
رأي استشاري رقم 17/1967
- Number
- 17/1967
- Date
- 07/02/1967
- Requested by
- بلدية جديدة مرجعيون
- File
- 8/1967
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول توجب الرسم على اجهزة لبيع المحروقات السائلة في بلدة جديدة مرجعيون.
ان نزع اجهزة توزيع المحروقات الجاري في أوائل تموز 1966 ليس من شأنه ان يحجب الحق في الرسم السنوي المترتب عليها عن السنة 1966 ، فيجب استيفاء هذا الرسم كاملاً.