Legal opinion 14/02/1968
رأي استشاري رقم 25/1968
- Number
- 25/1968
- Date
- 14/02/1968
- Requested by
- مكتب الفاكهة اللبناني
- File
- 8/1968
- Source
- Lebanese University
تطبيق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 61 تاريخ 1967/8/5 لجهة تحديد التعويضات والمكافآت الخاضعة للتخفيض المؤقت.
ان الديوان قد اعتبر بالاضافة الى التعويضات المستثناة بصورة حصرية من التخفيض وبموجب رأيه الاستشاري ان مساعدات الوفاة والمساعدات المرضية واجور النقل لا تخضع بالتالي للتخفيض المؤقت موضوعه.