Legal opinions

Legal opinion 14/02/1968

رأي استشاري رقم 25/1968

Number
25/1968
Date
14/02/1968
Requested by
مكتب الفاكهة اللبناني
File
8/1968
Source
Lebanese University

تطبيق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 61 تاريخ 1967/8/5 لجهة تحديد التعويضات والمكافآت الخاضعة للتخفيض المؤقت.

ان الديوان قد اعتبر بالاضافة الى التعويضات المستثناة بصورة حصرية من التخفيض وبموجب رأيه الاستشاري ان مساعدات الوفاة والمساعدات المرضية واجور النقل لا تخضع بالتالي للتخفيض المؤقت موضوعه.