Legal opinion 21/05/1997
رأي استشاري رقم 26/1997
- Number
- 26/1997
- Date
- 21/05/1997
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 8/1997
- Source
- Lebanese University
طلب وزارة المالية ابداء الرأي الاستشاري حول مدى خضوع مصرف لبنان لرسوم وغرامات قانون تسوية مخالفات البناء رقم 324/94
ان نص المادة 118 من قانون النقد والتسليف يقضي باعفاء مصرف لبنان من رسوم الترخيص بالبناء الذي يقيمه على العقار الواقع في ملكيته ويشمل الاعفاء الرسوم والغرامات التي تترتب عن تسوية المخالفات الواقعة في البناء المذكور.