Legal opinion 29/01/1985
رأي استشاري رقم 7/1985
- Number
- 7/1985
- Date
- 29/01/1985
- Requested by
- وزارة التربية الوطنية
- File
- 8/1985
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي حول صحة الاجراءات واعتدال الاسعار في مناقصة تلزيم مطبوعات للمدارس الرسمية الابتدائية والمتوسطة
1-ان امر البت باعتدال الاسعار يعود الى المرجع الصالح لعقد الصفقة على ضوء الاستقصاءات التي يجريها بواسطة لجنة يعينها لهذه الغاية. 2-ان الطعن بصحة تقرير الخبراء هو امر منفصل عن سلامة اجراءات المناقصة ويعود للمرجع الصالح لعقد النفقة تشكيل لجنة من الخبراء لدراسة النماذج العائدة للمناقصة وتقرير الموقف المناسب على ضوء ذلك بإبرام الصفقة ام برفضها.