Legal opinions

Legal opinion 29/01/1985

رأي استشاري رقم 7/1985

Number
7/1985
Date
29/01/1985
Requested by
وزارة التربية الوطنية
File
8/1985
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي حول صحة الاجراءات واعتدال الاسعار في مناقصة تلزيم مطبوعات للمدارس الرسمية الابتدائية والمتوسطة

1-ان امر البت باعتدال الاسعار يعود الى المرجع الصالح لعقد الصفقة على ضوء الاستقصاءات التي يجريها بواسطة لجنة يعينها لهذه الغاية. 2-ان الطعن بصحة تقرير الخبراء هو امر منفصل عن سلامة اجراءات المناقصة ويعود للمرجع الصالح لعقد النفقة تشكيل لجنة من الخبراء لدراسة النماذج العائدة للمناقصة وتقرير الموقف المناسب على ضوء ذلك بإبرام الصفقة ام برفضها.