Legal opinions

Legal opinion 31/01/1984

رأي استشاري رقم 16/1984

Number
16/1984
Date
31/01/1984
Requested by
وزارة المالية - ادارة الجمارك
File
8/1984
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي بشأن خطأ في تصفية نفقة وكيفية تسديد الوضعية

ان التصفية التي حصلت بشأن النفقة دون قرار بالتخصيص تأتي مخالفة لاحكام المادتين 75 و77 من قانون المحاسبة العمومية اللتين توجبان اجراء التصفية على السند المتضمن انشاء الدين وبالتالي يقتضي اصدار قرار التخصيص على سبيل التسوية.