Legal opinion 31/01/1984
رأي استشاري رقم 16/1984
- Number
- 16/1984
- Date
- 31/01/1984
- Requested by
- وزارة المالية - ادارة الجمارك
- File
- 8/1984
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي بشأن خطأ في تصفية نفقة وكيفية تسديد الوضعية
ان التصفية التي حصلت بشأن النفقة دون قرار بالتخصيص تأتي مخالفة لاحكام المادتين 75 و77 من قانون المحاسبة العمومية اللتين توجبان اجراء التصفية على السند المتضمن انشاء الدين وبالتالي يقتضي اصدار قرار التخصيص على سبيل التسوية.