Legal opinion 14/04/1993
رأي استشاري رقم 16/1993
- Number
- 16/1993
- Date
- 14/04/1993
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة والنقل
- File
- 8/1993
- Source
- Lebanese University
طلب اعادة النظر في قرارات ديوان المحاسبة الصادرة في نطاق رقابته الادارية المسبقة والمتعلق بوقف تحريك الاسعار بتاريخ تصفية الكشف وليس بتاريخ صدور حوالة الصرف (امر الدفع) وابداء الرأي بالشأن المذكور
ان تحديد قيمة الدين تتم بشكل نهائي بالنسبة لكل كشف بعملية التصفية ولا يجوز اجراء اي تعديل على سعر الملتزم بين تاريخ تنظيم الكشف وتاريخ صدور الحوالة بسبب تقلب سعر صرف الدولار.