Legal opinions

Legal opinion 14/04/1993

رأي استشاري رقم 16/1993

Number
16/1993
Date
14/04/1993
Requested by
وزارة الأشغال العامة والنقل
File
8/1993
Source
Lebanese University

طلب اعادة النظر في قرارات ديوان المحاسبة الصادرة في نطاق رقابته الادارية المسبقة والمتعلق بوقف تحريك الاسعار بتاريخ تصفية الكشف وليس بتاريخ صدور حوالة الصرف (امر الدفع) وابداء الرأي بالشأن المذكور

ان تحديد قيمة الدين تتم بشكل نهائي بالنسبة لكل كشف بعملية التصفية ولا يجوز اجراء اي تعديل على سعر الملتزم بين تاريخ تنظيم الكشف وتاريخ صدور الحوالة بسبب تقلب سعر صرف الدولار.