Legal opinion 25/01/1971
رأي استشاري رقم 11/1971
- Number
- 11/1971
- Date
- 25/01/1971
- Requested by
- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
- File
- 8/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول كيفية صرف تقديمات فرع ضمان المرض والامومة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
يمكن دفع قيمة التقديمات التي ستترتب على صندوق فرع المرض والامومة اعتباراً من أول شباط سنة 1971 ، بموجب سلفة صندوق - خزينة - تعطى بقرار من المدير العام ، سنداً لاحكام المواد 174 وما يليها من النظام المالي - النظام رقم 8 - للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الصادر سنة 1965.