Legal opinion 10/04/1975
رأي استشاري رقم 59/1975
- Number
- 59/1975
- Date
- 10/04/1975
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 8/1975
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن نقل اعتماد من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد في المشاريع المائية
ان تعديل الفقرات في موازنة المشروع المائي يعتبر تعديلا للموازنة ويخضع لتصديق السلطتين الصالحتين لتصديق الموازنة ، ومن ضمنها وزارة المالية.