Legal opinions

Legal opinion 10/04/1975

رأي استشاري رقم 59/1975

Number
59/1975
Date
10/04/1975
Requested by
وزارة المالية
File
8/1975
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بشأن نقل اعتماد من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد في المشاريع المائية

ان تعديل الفقرات في موازنة المشروع المائي يعتبر تعديلا للموازنة ويخضع لتصديق السلطتين الصالحتين لتصديق الموازنة ، ومن ضمنها وزارة المالية.