Legal opinions

Legal opinion 22/06/1979

رأي استشاري رقم 32/1979

Number
32/1979
Date
22/06/1979
Requested by
وزارة الأشغال العامة
File
8/1979
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي حول امكانية استلام اشغال فلش ايدياليت على طريق بقليع - الزعرور ، بحالتها الحاضرة استلاما مؤقتا ونهائيا

ان صفقات تنفيذ الاشغال العامة تخضع للاستلام المؤقت والذي تتبعه فترة تجربة يحددها دفتر الشروط الخاص وتسمى هذه فترة الضمان الى ان يحين موعد الاستلام النهائي. وانه يعود للوزيروعلى مسؤوليته ان يقدر فيما اذا كان هناك استحالة لاجراء كل استلام -المؤقت والنهائي - على حدة وفي كل صفقة لوحدها ، وذلك لان تقدير الامور الواقعية يعود للادارة.