Legal opinion 27/02/1964
رأي استشاري رقم 14/1964
- Number
- 14/1964
- Date
- 27/02/1964
- Requested by
- بلدية طرابلس
- File
- 8/1964
- Source
- Lebanese University
إبداء الرأي حول تطبيق قانون المحاسبة العمومية الجديد الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 31 كانون الاول سنة 1963 على البلديات.
إنه عند استحالة تطبيق النص التشريعي الجديد في بعض الحالات ومراعاة كذلك لما استقر عليه العلم والاجتهاد ، يظل القسم من النظام التشريعي الذي كان قائماً في مثل هذه الحالات ساري المفعول مؤقتاً في كل ما لا يتعارض تعارضاً صريحاً مع النصوص التشريعية الجديدة ، وذلك ريثما تتمكن السلطة التنفيذية من وضع النصوص التشريعية الجديدة موضع التنفيذ.