Legal opinions

Legal opinion 24/03/1966

رأي استشاري رقم 27/1966

Number
27/1966
Date
24/03/1966
Requested by
وزارة الدفاع الوطني
File
8/1966
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول تسديد سلفة معطاة للسيد حاتم ضاهر رئيس كتبة لدى المحكمة العسكرية.

إذا تعذر إبراز المستندات المثبتة لنفقات المعالجة في الخارج بسبب الظروف التي رافقت عملية تصديقها ، فإن ذلك لا يحجب الواقعة المرضية التي مر بها المريض ، وسفره إلى الخارج بموافقة اللجنة الطبية وموافقة رؤسائه بغية المعالجة فيمكن اعتبار نفقات السفر إلى الخارج من عداد نفقات المعالجة التي يمكن المساعدة عنها.