Legal opinion 24/03/1966
رأي استشاري رقم 27/1966
- Number
- 27/1966
- Date
- 24/03/1966
- Requested by
- وزارة الدفاع الوطني
- File
- 8/1966
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول تسديد سلفة معطاة للسيد حاتم ضاهر رئيس كتبة لدى المحكمة العسكرية.
إذا تعذر إبراز المستندات المثبتة لنفقات المعالجة في الخارج بسبب الظروف التي رافقت عملية تصديقها ، فإن ذلك لا يحجب الواقعة المرضية التي مر بها المريض ، وسفره إلى الخارج بموافقة اللجنة الطبية وموافقة رؤسائه بغية المعالجة فيمكن اعتبار نفقات السفر إلى الخارج من عداد نفقات المعالجة التي يمكن المساعدة عنها.