Legal opinions

Legal opinion 21/03/1963

رأي استشاري رقم 39/1963

Number
39/1963
Date
21/03/1963
Requested by
وزارة المالية
File
8/1963
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في القضية موضوع كتاب وزارة المالية المسجل لدى الديوان تحت الرقم 1439 تاريخ 1963/3/7.

إن المادة 249 من قانون المحاسبة العمومية أخضعت المؤسسات العامة لأحكام قانون المحاسبة العمومية ومنها قاعدة سقوط الاعتمادات غير المعقودة حتى 31 كانون الأول من السنة المختصة ، ما لم تستثن بنص خاص.