Legal opinions

Legal opinion 10/11/1959

رأي استشاري رقم 366/1959

Number
366/1959
Date
10/11/1959
Requested by
وزارة العدل
File
8/1959
Source
Lebanese University

بيان الرأي في مشروع القرار الرامي الى تعديل البند الثاني في موازنة وزارة العدلية لعام 1959.

إن الموازنة صك تشريعي لا يجوز التعديل فيه سوى للسلطة التشريعية. وإن تحديد عدد الموظفين وفئاتهم في الموازنة الذي نصت عليه المادة 26 من قانون المحاسبة هو من اختصاص السلطة التشريعية ولا تملك السلطة التنفيذية صلاحية تعديله بموجب النصوص المعمول بها.