Legal opinion 10/11/1959
رأي استشاري رقم 366/1959
- Number
- 366/1959
- Date
- 10/11/1959
- Requested by
- وزارة العدل
- File
- 8/1959
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي في مشروع القرار الرامي الى تعديل البند الثاني في موازنة وزارة العدلية لعام 1959.
إن الموازنة صك تشريعي لا يجوز التعديل فيه سوى للسلطة التشريعية. وإن تحديد عدد الموظفين وفئاتهم في الموازنة الذي نصت عليه المادة 26 من قانون المحاسبة هو من اختصاص السلطة التشريعية ولا تملك السلطة التنفيذية صلاحية تعديله بموجب النصوص المعمول بها.