Legal opinion 15/02/1961
رأي استشاري رقم 81/1961
- Number
- 81/1961
- Date
- 15/02/1961
- Requested by
- وزارة التربية الوطنية
- File
- 8/1960
- Source
- Lebanese University
طلب وزارة التربية الوطنية ابداء الرأي حول المرجع الصالح لاعادة التوقيفات العشرية والتأمينات النهائية الى أصحابها.
إنه عملاً بمبدأ "Parallélisme des formes" يمكن القول بأن المرجع الصالح الذي يمثل الادارة المختصة في المادتين 249 و152 المذكورتين لاعادة التوقيفات العشرية والتأمينات النهائية هو المرجع الذي كان قد عقد النفقة موضوع البحث أو بعبارة أوضح هو المرجع الذي صدق التلزيم الذي تعود له هذه التوقيفات أو التأمينات ، على أن يأخذ هذا المرجع رأي الادارة التي نفذت التلزيم قبل اعادة التأمينات والتوقيفات.