Legal opinions

Legal opinion 17/03/1999

رأي استشاري رقم 11/1999

Number
11/1999
Date
17/03/1999
Requested by
وزارة المالية
File
8/1999
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي الاستشاري فيما اذا كان الرسم الاضافي للتعمير المفروض على تسجيل الاملاك المبيعة من غير اللبنانيين ، يطبق على تسجيل العقارات التي تتملكها المصارف الاجنبية مؤقتا استيفاء لديون موقوفة او مشكوك بتحصيلها

ان انتقال ملكية العقارات التي تتملكها المصارف الأجنبية مؤقتاً استيفاء لديون موقوفة أو مشكوك بتحصيلهاً على اسم المصارف المعنية يجعلها خاضعة للرسم الاضافي على قيمة تسجيل الاملاك المبنية لغير اللبنانيين وقدره 10% المنصوص عليه في المادة 12 بند 5 من قانون إنشاء المصلحة الوطنية للتعمير الصادر في 1956/3/6.