Legal opinion 17/03/1999
رأي استشاري رقم 11/1999
- Number
- 11/1999
- Date
- 17/03/1999
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 8/1999
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي الاستشاري فيما اذا كان الرسم الاضافي للتعمير المفروض على تسجيل الاملاك المبيعة من غير اللبنانيين ، يطبق على تسجيل العقارات التي تتملكها المصارف الاجنبية مؤقتا استيفاء لديون موقوفة او مشكوك بتحصيلها
ان انتقال ملكية العقارات التي تتملكها المصارف الأجنبية مؤقتاً استيفاء لديون موقوفة أو مشكوك بتحصيلهاً على اسم المصارف المعنية يجعلها خاضعة للرسم الاضافي على قيمة تسجيل الاملاك المبنية لغير اللبنانيين وقدره 10% المنصوص عليه في المادة 12 بند 5 من قانون إنشاء المصلحة الوطنية للتعمير الصادر في 1956/3/6.