Legal opinions

Legal opinion 24/02/1960

رأي استشاري رقم 93/1960

Number
93/1960
Date
24/02/1960
Requested by
بلدية طرابلس
File
8/1960
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي في صلاحية المراقب العام لدى بلدية طرابلس حول بعض مراحل تنفيذ النفقات وبعض الاعمال المالية.

1- إن سلطة المراقب العام تنحصر في ما ورد عليه النص في المادة 131 من قانون البلديات من خضوع الموازنة لها ومن قيام المراقب العام بتحضير هذه الموازنة. إن هذا الخضوع وهذا التحضير لا يتعديان حق اعداد الموازنة ولا يمكن أن يؤديا الى التدخل في أمور إقرارها. 2- إنه إذا كان للمراقب العام أن يراقب معاملات التنفيذ فليس له في مطلق الاحوال أن يتدخل في أعمال هذا التنفيذ وأن يوجهها مقام المكلفين بها والمسؤوليـن عنهـا ، وإلا لانتفت الغاية من توزيع السلطات ومن إقامة مؤسسة الرقابة بذاتها.