Legal opinions

Legal opinion 26/10/1968

رأي استشاري رقم 137/1968

Number
137/1968
Date
26/10/1968
Requested by
وزارة الداخلية
File
80/1967
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول كيفية تحصيل رسوم السير.

يقتضي ان تعتمد مصلحة تسجيل السيارات والآليات بشأن بقايا رسوم السير التي لم تحصل لغاية 31 كانون الاول من السنة المختصة الأصول المعتمدة في هذا الشأن في معاملات بقايا الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها وذلك بتنظيم جداول تكليف بهذه البقايا والغرامات تودع وزارة المالية - مصلحة الخزينة - التي تودعها بدورها الى المحتسب المختص ليتولى تنفيذها.