Legal opinion 26/10/1968
رأي استشاري رقم 137/1968
- Number
- 137/1968
- Date
- 26/10/1968
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 80/1967
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول كيفية تحصيل رسوم السير.
يقتضي ان تعتمد مصلحة تسجيل السيارات والآليات بشأن بقايا رسوم السير التي لم تحصل لغاية 31 كانون الاول من السنة المختصة الأصول المعتمدة في هذا الشأن في معاملات بقايا الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها وذلك بتنظيم جداول تكليف بهذه البقايا والغرامات تودع وزارة المالية - مصلحة الخزينة - التي تودعها بدورها الى المحتسب المختص ليتولى تنفيذها.