Legal opinion 17/06/1971
رأي استشاري رقم 84/1971
- Number
- 84/1971
- Date
- 17/06/1971
- Requested by
- وزارة البريد والبرق والهاتف
- File
- 80/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن مراقبة تنفيذ الاشغال بالامانة في وزارة البريد والبرق والهاتف.
انه يستفاد من عبارة "كل ادارة" التي وردت صراحة في المادة 154 من قانون المحاسبة العمومية المذكورة أعلاه ان موجب تعيين جهاز خاص لمراقبة تنفيذ الاشغال بالامانة مفروض على كل ادارة تتولى تنفيذ اشغال بالامانة وليس فقط على وزارة الاشغال العامة والنقل.