Legal opinions

Legal opinion 17/06/1971

رأي استشاري رقم 84/1971

Number
84/1971
Date
17/06/1971
Requested by
وزارة البريد والبرق والهاتف
File
80/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بشأن مراقبة تنفيذ الاشغال بالامانة في وزارة البريد والبرق والهاتف.

انه يستفاد من عبارة "كل ادارة" التي وردت صراحة في المادة 154 من قانون المحاسبة العمومية المذكورة أعلاه ان موجب تعيين جهاز خاص لمراقبة تنفيذ الاشغال بالامانة مفروض على كل ادارة تتولى تنفيذ اشغال بالامانة وليس فقط على وزارة الاشغال العامة والنقل.