Legal opinion 12/07/1967
رأي استشاري رقم 84/1967
- Number
- 84/1967
- Date
- 12/07/1967
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 80/1967
- Source
- Lebanese University
كيفية فرض رسوم السير وملاحقة تحصيلها.
ان رسوم السير على أنواعها يجب أن تفرضها مصلحة تسجيل السيارات بموجب أوامر قبض تبلغ إلى أصحاب العلاقة وفي حال التلكؤ عن الدفع يصار إلى إبلاغ مصلحة الخزينة نسختين عن الأوامر المذكورة لاجراء الملاحقة اللازمة وفقاً لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 1959/6/12.