Legal opinions

Legal opinion 12/07/1967

رأي استشاري رقم 84/1967

Number
84/1967
Date
12/07/1967
Requested by
وزارة المالية
File
80/1967
Source
Lebanese University

كيفية فرض رسوم السير وملاحقة تحصيلها.

ان رسوم السير على أنواعها يجب أن تفرضها مصلحة تسجيل السيارات بموجب أوامر قبض تبلغ إلى أصحاب العلاقة وفي حال التلكؤ عن الدفع يصار إلى إبلاغ مصلحة الخزينة نسختين عن الأوامر المذكورة لاجراء الملاحقة اللازمة وفقاً لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 1959/6/12.