Legal opinion 12/10/1983
رأي استشاري رقم 80/1983
- Number
- 80/1983
- Date
- 12/10/1983
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 80/1983
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي حول مدى خضوع شركة الخطوط الشرقية المشتركة لضريبة الدخل
ان الفوائد موضوع الضريبة هي تلك التي حققها المصرف السويسري من القرض الذي منحه للشركة اللبنانية والمستعمل لشراء باخرتين تحملان العلم اللبناني. وان القرض قد جرى تسجيل عقد التأمين عليه وفقا للقانون اللبناني لدى رئيس مرفأ بيروت. وان الفوائد موضوع البحث تخضع بمقتضى قانون ضريبة الدخل لضريبة الباب الثالث ، وانه ليس ثمة اتفاقا مع سويسرا يعفي البنك السويسري من ضريبة دخل الباب الثالث.