Legal opinions

Legal opinion 12/10/1983

رأي استشاري رقم 80/1983

Number
80/1983
Date
12/10/1983
Requested by
وزارة المالية
File
80/1983
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي حول مدى خضوع شركة الخطوط الشرقية المشتركة لضريبة الدخل

ان الفوائد موضوع الضريبة هي تلك التي حققها المصرف السويسري من القرض الذي منحه للشركة اللبنانية والمستعمل لشراء باخرتين تحملان العلم اللبناني. وان القرض قد جرى تسجيل عقد التأمين عليه وفقا للقانون اللبناني لدى رئيس مرفأ بيروت. وان الفوائد موضوع البحث تخضع بمقتضى قانون ضريبة الدخل لضريبة الباب الثالث ، وانه ليس ثمة اتفاقا مع سويسرا يعفي البنك السويسري من ضريبة دخل الباب الثالث.