Legal opinions

Legal opinion 26/07/2000

رأي استشاري رقم 71/2000

Number
71/2000
Date
26/07/2000
Requested by
مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت
File
80/2000
Source
Lebanese University

ايضاح رأي استشاري صادر عن الديوان تحت رقم 67/2000 تاريخ 14/7/2000 ، حول رفض المراقب المالي التأشير على عقد النفقة وعرض المعاملة على المحافظ

انه يستغنى عن موافقة المراقب المالي على عقد النفقة التي وافق عليها المحافظ خلافاً لرأي المراقب اما لجهة النتائج الواجب ترتيبها على هذه الموافقة مثل حجز الاعتماد وغيره فانها تبقى مطلوبة وملزمة للمراقب المالي وعليه اتخاذها كنتيجة حكمية وحتمية للنفقة المعقودة.