Legal opinions

Legal opinion 10/07/1968

رأي استشاري رقم 91/1968

Number
91/1968
Date
10/07/1968
Requested by
وزارة الداخلية والبلديات - محافظة الجنوب
File
80/1968
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول اعفاء راهبات القلبين الاقدسين في مرجعيون من رسم البناء عن بناء منوي اقامته.

ان البناء المنوي اقامته من قبل راهبات القلبين الاقدسين في مرجعيون والمنوي تخصيصه للتدريس معفى من رسم التريخص بالبناء استناداً للمادة 81 من قانون الرسوم البلدية اذا كانت مؤسسة راهبات القلبين الاقدسين المذكورة معفاة من ضريبة الاملاك المبنية لكون شروط الاعفاء المفروضة بحسب الفقرة 7 من المادة 8 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها ، متوفرة فيها. وان الاعفاء من رسم الترخيص بالبناء في هذه الحالة يجب ان يتم عند اعطاء الترخيص بالبناء وليس بعد انجاز البناء.