Legal opinion 10/07/1968
رأي استشاري رقم 91/1968
- Number
- 91/1968
- Date
- 10/07/1968
- Requested by
- وزارة الداخلية والبلديات - محافظة الجنوب
- File
- 80/1968
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول اعفاء راهبات القلبين الاقدسين في مرجعيون من رسم البناء عن بناء منوي اقامته.
ان البناء المنوي اقامته من قبل راهبات القلبين الاقدسين في مرجعيون والمنوي تخصيصه للتدريس معفى من رسم التريخص بالبناء استناداً للمادة 81 من قانون الرسوم البلدية اذا كانت مؤسسة راهبات القلبين الاقدسين المذكورة معفاة من ضريبة الاملاك المبنية لكون شروط الاعفاء المفروضة بحسب الفقرة 7 من المادة 8 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها ، متوفرة فيها. وان الاعفاء من رسم الترخيص بالبناء في هذه الحالة يجب ان يتم عند اعطاء الترخيص بالبناء وليس بعد انجاز البناء.