Legal opinions

Legal opinion 28/07/1965

رأي استشاري رقم 59/1965

Number
59/1965
Date
28/07/1965
Requested by
وزارة الداخلية
File
80/1965
Source
Lebanese University

إبداء الرأي بصدد إعفاء السيارات الخصوصية المقرر تحويلها إلى عمومية من الرسوم والغرامات إذا سحبت نهائياً من السير وقدم أصحابها سيارات خلافها للتسجيل.

إن المهلة المعطاة لأصحاب العلاقة من مالكي السيارات الخصوصية والدراجات النارية إذا كان قد تعذر عليهم تسليم اللوحات ورخص السير إلى الادارة خلال مهلة الستة أشهر هي مهلة اسقاط "déLai de déchéance" لا مهلة مرور زمن واستعمالها محصور بفترة زمنية منصوص عليها بتحديد ، مما يستلزم اعتبار انقضائها دون استعمال الحق المعطى فيها ، وأثنائها ، انقضاء للحق نفسه.