Legal opinion 28/07/1965
رأي استشاري رقم 59/1965
- Number
- 59/1965
- Date
- 28/07/1965
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 80/1965
- Source
- Lebanese University
إبداء الرأي بصدد إعفاء السيارات الخصوصية المقرر تحويلها إلى عمومية من الرسوم والغرامات إذا سحبت نهائياً من السير وقدم أصحابها سيارات خلافها للتسجيل.
إن المهلة المعطاة لأصحاب العلاقة من مالكي السيارات الخصوصية والدراجات النارية إذا كان قد تعذر عليهم تسليم اللوحات ورخص السير إلى الادارة خلال مهلة الستة أشهر هي مهلة اسقاط "déLai de déchéance" لا مهلة مرور زمن واستعمالها محصور بفترة زمنية منصوص عليها بتحديد ، مما يستلزم اعتبار انقضائها دون استعمال الحق المعطى فيها ، وأثنائها ، انقضاء للحق نفسه.